تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٥٢
18875 حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، أخبرنا ابن أبي زائدة، حدثني مبارك عن الحسن قال: كان فيما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم: الا تحدثن الرجال الا أن تكون ذات محرم، فان الرجل لا يزال يحدث المراة حتى يمذي بين فخذيه.
18876 حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا العقنبي، حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسد ابن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نعصي في معروف: ان لا نخمش وجوها، ولا ننشر شعرا، لا نشق جيبا، ولا ندعو ويلا. قوله تعالى: ببهتان يفترينه 18877 عن طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يأتين ببهتان يفترينه قال: لا يلحقن بازواجهن غير أولادهن ولا يعصينك في معروف قال: انما هو شرط شرطه الله للنساء.
18878 عن أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا ان نعصيك فيه؟ قال: ' لا تنحن ' قلت يا رسول الله: ان بني فلان اسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن، فأبى علي فعاودته مرارا فاذن لي في قضائهن، فلم انح بعد، ولم يبق منا امرأة الا وقد ناحت غيري. قوله تعالى: معروف 18879 في قوله: ولا يعصينك في معروف قال: لا يشققن جيوبهن ولا يصككن خدودهن.
(٣٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 ... » »»