8011 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع، وكل ذي مخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: ان البرمة لتكون فيها الصفرة.
8012 ذكر عن الفضل بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أو دجوا الدابة، واخذوا الدم فاكلوه. قالوا: هو دم مسفوح.
8013 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق ابنا معمر عن قتادة: في قوله: أو دما مسفوحا قال: حرم الدم ما كان مسفوحا، فاما لحم يخالطه الدم فلا باس به.
8014 حدثنا الحسن بن أبي الربيع انا عبد الرزاق انا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآية: أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا 8015 حدثنا الحسن بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن: قوله: أو لحم خنزير قال: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله: أهل الغير الله به 8016 حدثنا عصام بن داود ثنا ادم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: وما أهل لغير الله به، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله. وروى عن الربيع بن انس نحو ذلك.
الوجه الثاني:
8017 حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أهل لغير الله به، قال: ما ذبح لغير الله. وروى عن الحسن وقتادة والضحاك والزهري مثل ذلك.