تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٥ - الصفحة ١٤٠٦
قوله: الا ان يكون ميتة 8005 حدثنا أبو تبة أحمد بن الفرج الحمصي ثنا المؤمل ثنا إسرائيل ثنا سماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة قالت: كانت لنا شاة فماتت، فالقيناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الشاة؟ قلنا: ماتت يا رسول الله فالقيناها. فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، قال: الا انتفعتم باهابها، فأرسلنا إليها، فسلخناها ودبغنا اهابها، فجعلنا منه سقاء، فانتفعنا به حتى كان شنا.
8006 حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من الدواب شيء حرام الا ما حرم الله في كتابه، قوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة.
8007 حدثنا الفضل بن شاذان ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن اكل القنفذ، فقرا: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خبيث من خبائث. فقال ابن عمر: ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله. قوله تعالى: أو دما مسفوحا 8008 حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: أو دما مسفوحا يعني مهراقا.
8009 حدثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: اكل الطحال؟ قال: نعم. قال: ان عامتها دم؟ قال: انما حرم الله الدم المسفوح.
8010 حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان ابن عيينة يقول في قوله: أو دما مسفوحا المسفوح: العبيط.
(١٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 ... » »»