تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣٤
5798 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني من أهل الحرب وهو مؤمن يعني المقتول قال: نزلت في مرداس بن عمرو وكان اسلم، وقومه كفار من أهل الحرب فقتله أسامة بن زيد خطا، فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية لهم، لأنهم أهل الحرب.
وروي عن إبراهيم، وعكرمة، والشعبي، وقتادة، والسدي، وابن عباس نحو ذلك. والوجه الثاني:
5799 قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، ثنا محمد بن علي، أنبأ أبو وهب محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال: ان كان المؤمن الذي قتل ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين ووراثة المشركون من أهل الحرب للمسلمين فتحرير رقبة فلم يجعل له ذرية. قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 5800 حدثنا أحمد بن منصور، ثنا الأحوص بن جواب، ثنا عمار بن زريق عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قوله: وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال: هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم دينه ويعتق الذي اصابه رقبة. وروي عن سعيد بن جبير، وعكرمة، والسدي، والزهري، وعطاء الخراساني، وقتادة، وإبراهيم النخعي انهم قالوا: عهد. والوجه الثاني:
5801 قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، أنبأ محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول: ان كان المؤمن الذي قتل ليس له ذرية في المسلمين وله ذرية في المشركين من أهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن بين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق يقول: ادفعوا الدية إلى ورثته.
(١٠٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 ... » »»