5791 حدثنا أبو رزعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير: ودية مسلمة إلى أهله يعني: تسلمها عاقلة القاتل. قوله تعالى: إلى أهله.
5792 وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: إلى أهله إلى أولياء المقتول. وروي عن إبراهيم النخعي، وقتادة، ومقاتل بن حيان انهم قالوا: إلى ورثة المقتول. قوله تعالى: الا ان يصدقوا.
5793 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس يعني قوله: الا ان يصدقوا: الا ان يتصدق بها عليه.
4794 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير قال: ثم استثنى، ثم قال: الا ان يصدقوا يعني الا ان يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم، فاما عتق رقبة فإنه واجب على القاتل من ماله.
5795 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط، عن السدي قوله: الا ان يصدقوا فيتركوا الدية. وروي عن إبراهيم النخعي نحو ذلك. قوله تعالى: فإن كان.
5796 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: فإن كان يعني المقتول من قوم عدو لكم.
5797 أحمد بن منصور الرمادي، ثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب، ثنا عمار ابن زريق، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في هذه الآية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون معهم وهم مشركون فيصيبه المسلمون خطا في سرية أو غارة فيعيق الذي يصيبه رقبة.