تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٩٨٦
5517 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة ان ائتمنت المراة على فرجها. قوله تعالى: إلى أهلها 5518 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني: السلطان يعظ النساء. وروي عن محمد بن كعب، وشهر بن حوشب وزيد بن اسلم قالوا: ذلك في الامراء. والوجه الخامس:
5519 حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال: فيما بينك وبين الناس. قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل 5520 حدثنا أبي، ثنا الحسن بن عطية، ثنا حسن بن صالح، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مصعب بن سعد قال: قال علي: حق على الامام ان يحكم بما انزل الله، وان يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين ان يسمعوا له ويطيعوا، وان يجيبوا إذا دعوا.
5521 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن شهر بن حوشب قوله: وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال: نزلت في الامراء خاصة.
5522 حدثني أبي، ثنا الحسين بن الأسود، ثنا أبو اسامة، ثنا أبو مكين الأنصاري، عن زيد بن اسلم في قوله: وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال: نزلت في حكام الناس، فيمن ولي من أمور الناس شيئا.
5523 حدثنا عمرو الأودي، ثنا وكيع، عن أبي مكين قال: سمعت زيد بن اسلم يقول: ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال: نزلت هذه الآية في ولاة الامر.
(٩٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 ... » »»