عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، ومسعود بن عمرو بن عبد ليل بن عمرو وربيعة بن عمرو، وحبيب بن عمرو، وكلهم اخوة وهم الطالبون، والمطلوبون، بنوا المغيرة من بني مخزوم وكانوا يداينون بنو المغيرة في الجاهلية بالربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح ثقفيا، على الا يحشروا ولا يعشروا، اما قوله: يحشروا اي لا يغزوا. وقوله: لا يعشروا: يقول: لا يصدقوا أموالهم، غير أنه كتب في اخر الشرط: لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وكتب لهم: ما كان لهم من ربا على الناس، فهو لهم، وما كان عليهم من ربا فهو موضوع، وانهم طلبوا رباهم إلى بني المغيرة وكان مالا عظيما، فقالت بنوا المغيرة: والله لا نعطي الربا في الاسلام، وقد وضعه الله ورسوله عن المسلمين، فما يجعلنا اشقى الناس بهذا، وقد وضع الربا كله. فعرفوا شانهم معاذ بن جبل، ويقال: عتاب بن أسيد - وأحدهما عامل مكة - فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يني عمروا بن عمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة، ويزعمون انهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فما ترى في ذلك يا رسول الله؟ فانزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين 2916 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد، في قوله: ان كنتم مؤمنين يعني: مصدقين. قوله تعالى: فإن لم تفعلوا اية 279 2917 حدثنا أبو زرعة، ثنا صفوان ثنا الوليد، قال: سالت خليدا عن قول الله اية الراب فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فأخبرني عن قتادة قال: يقول: فإن لم تؤمنوا بتحريم الربا، فاذنوا بحرب من الله ورسوله.
2918 قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ابنا محمد بن مزاحم، ابنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل، ان اعرض عليهم هذه الآية فان فعلوا، فلهم رؤس أموالهم، وان أبوا، فاذنهم بحرب من الله ورسوله.