تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
قبل ان يمسها، ولم يسم لها صداقا، فامر الله ان يمتعها على قدر عسره ويسره، فاما التي سمى لها الصداق فلها نصف الصداق.
والوجه الثاني:
2400 حدثنا الأحمسي، ثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي بعدها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نسخت وللمطلقات متاع بالمعروف 2401 حدثنا أبي ثنا ابن نفيل، ثنا عتاب بن خصيف، في قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف قال: كان ذلك قبل الفرائض.
والوجه الثالث:
2402 حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف قال: قال أبو العالية: لكل مطلقة متعة، دخل بها أو لم يدخل بها.
وروى عن عطاء والزهري: قالا: لكل مطلقة متعة.
2403 حدثنا الأحمسي، ثنا وكيع، عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى عن شريح وللمطلقات متاع بالمعروف قال: الدرع والخمار والجلباب أو المنطق. قوله تعالى حقا على المتقين 2404 حدثنا أبي، ثنا أبو سلمة المنقري ثنا جرير بن حازم، عن يعلي ابن حكيم، قال: سمعت رجلا سال سعيد بن جبير عن المتعة، علي كل أحد هي؟ قال: لا. قال: فعلى من؟ قال: على المتقين.
والوجه الثاني:
2405 حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا حسين بن حفص، قال: قال سفيان وان طلقها وقد دخل بها، فسمى لها مهرا، فعليه المتعة ولا يجبر على ذلك، ولكن يقال له: متع ان كنت من المتقين، من غير أن يجبر عليه.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»