تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
قوله تعالى: متعا إلى الحول غير اخراج 2391 حدثنا أبي ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متعا إلى الحول غير اخراج فكان الرجل إذا مات وترك امرأته، اعتدت سنة في بيته، ينفق عليها من ماله، ثم انزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا 1 فهذه عدة المتوفي عنها الا أن تكون حاملا، فعدتها ان تضع ما في بطنها وقال: ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المراة وترك الوصية والنفقة - وروى عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة 2 والضحاك والربيع بن انس ومقاتل بن حيان قالوا: نسختها أربعة اشهر وعشرا وروى عن سعيد بن المسيب، قال: نسختها الآية التي في الأحزاب يايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات 3 قوله تعالى: غير اخراج 2392 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن نجيح، قال: قال عطاء: عن ابن عباس: نسخت هذه الآية، عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله غير اخراج 4 2393 حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة غير اخراج قال: كانت المراة إذا توفى عنها زوجها، كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها، ما لم تخرج، ثم نسخ بعد ذلك فجعل لها فريضة معلومة. قوله: فان خرجن 2394 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن جعل الله لها
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»