تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 1810 حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن الحارث بن محمد بن زياد ثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة قال: سئل ابن عمر وانا شاهد عن امرأة صرورة اتعتمر في حجتها؟ قال: نعم ان الله جعلها رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
1811 حدثنا عصام بن رواد ثنا ادم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يقول: المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق وليس على أهل مكة متعة.
وروى عن ابن عباس، وابن عمر وطاووس، وعطاء ومجاهد، والحسن والزهري ونافع وإبراهيم والربيع بن انس وميمون بن مهران انهم قالوا: ليس على أهل مكة متعة. قوله: حاضري المسجد الحرام واتقوا الله 1812 حدثنا أبي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش أخبرني ابن عطاء قال: قلت لأبي: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: مر ونخلة وشبههما.
1813 حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: عرفة وعرنة، والرجيح وصجنان، ونخلنان. وروى عن ابن شهاب ومكحول نحو ذلك.
والوجه الثاني:
1814 حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: هم أهل الحرم. وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: من كان أهله على ميسرة يوم أو دون ذلك.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»