أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
ولا تكون القرعة والله أعلم إلا بين القوم مستوين في الحجة ولا يعدو والله أعلم المقترعون على مريم عليها السلام أن يكونوا كانوا سواء في كفالتها فتنافسوها لما كان أن تكون عند واحد أرفق بها لأنها لو صيرت عند كل واحد يوما أو أكثر وعند غيره مثل ذلك أشبه أن يكون أضر بها من قبل أن الكافل إذا كان واحدا كان أعطف له عليها وأعلم
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»