أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى * (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران) * الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ثم قال أو آخران من غيركم يعني إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فآخران من غيركم يعني فالداريان اللذان ادعي عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل والله أعلم
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»