أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
فذلك والله أعلم أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت وادعائهم شراءه منه فجاز أن يقال أن ترد أيمان بعد أيمانهم تثنى عليهم الأيمان بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان كما يجب على من حلف لهم وذلك قوله والله أعلم يقومان مقامهما فيحلفان كما أحلفا وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية ناسخة ولا منسوخة قال الشيخ وقد روينا عن ابن عباس ما دل على صحة ما قال مقاتل بن حيان
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»