أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي ولا يجوز عندي والله أعلم في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا إلا هذا وليس الظاهر أن القول إن علمت في عبدك مالا لمعنيين أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده لا فيه ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال والثاني أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكاتبه بماله إنما يكاتبه بما يفيد العبد بعد الكتابة لأنه حينئذ يمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أراد أنه أفاد
(١٦٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»