أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٤١
وهذا أشبه معانيه به والله أعلم قال فأما من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى * (اثنان ذوا عدل منكم) * وقال الله تعالى * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) * فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»