وأجاز بعضهم وقوع النسخ في الخبر المحض، وسمى الاستثناء والتخصيص نسخا، والفقهاء على خلافه (2).
ثالثا:
الفرق بين النسخ والبداء:
البداء (بفتح الباء) (3) في اللغة: الظهور بعد الخفاء، يقال: بدا لي بداء، أي ظهر لي آخر، وبدا له في الامر بداء، أي نشأ له فيه رأى، ويقال: بدا لي بداء، أي تغير رأيي على ما كان عليه.
فالبداء استصواب شئ علم بعد أن لم يعلم، وذلك على الله عز وجل غير جائز.
فمعنى البداء اذن في اللغة والاصطلاح هو: أن يستصوب المرء رأيا ثم ينشأ له رأى جديد لم يكن معلوما له.
فالنسخ غير البداء لان الأول ليس فيه تغيير لعلم الله تعالى، والثاني يفترض وقوع هذا التغيير.
والبداء يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، وكلاهما محال على الله عز وجل، لأنه عالم بكل شئ ومحيط به: ما كان، وما هو كائن، وما سيكون. والنسخ جائز عقلا، وواقع فعلا في القرآن الكريم (4).