تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٩ - الصفحة ٣١٨
الاعطاء، والمعنى: ومن ضاق عليه رزقه وكان فقيرا لا يتمكن من التوسع في الانفاق فلينفق على قدر ما أعطاه الله من المال أي فلينفق على قدر تمكنه.
وقوله: " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " أي لا يكلف الله نفسا إلا بقدر ما أعطاها من القدرة فالجملة تنفي الحرج من التكاليف الإلهية ومنها إنفاق المطلقة.
وقوله: " سيجعل الله بعد عسر يسرا " فيه بشرى وتسلية.
(بحث روائي) في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة بسبع سنين.
أقول: سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق.
وفيه أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ".
أقول: قوله: " في قبل عدتهن " قراءة ابن عمر وما في المصحف " لعدتهن ".
وفيه أخرج ابن المنذر عن ابن سيرين في قوله: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " قال: في حفصة بنت عمر طلقها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فنزلت " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء - إلى قوله - يحدث بعد ذلك أمرا " قال: فراجعها.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشئ. قال زرارة فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست