وعندي الجواز مطلقا في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع لا في كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخص الأول بالأول والأخيران بالثاني فليلغوا التقليد في الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع في مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربي فصل المشترك وهو ما وضع أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود أو تشكيكه بين الواجب والممكن لأنه الحق ولا خلو الأكثر عن الاسم لعدم تناهيها وتناهي الألفاظ لمنع التعليلين وبطلان الأول لوجهين بل بالاستقراء ومع البيان مبين وبدونه قد يذكر لئلا يتبين وإذا صدر من متعدد فالامر أبين وفي القرآن بقوله ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ للامتثال وهو مخالف الأصل إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه أقل والا سقط الاحتجاج ولم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الاخر أو لازمه أو مبائنه
(٧)