تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٥٣٤
يصام عن كل نصف صاع يوما.
والخيار في هذه الكفارات الثلاث إلى قاتل الصيد (1)، وقيل: هي مرتبة (2)، وكلا القولين رواه أصحابنا (3) * (ليذوق) * متعلق ب‍ * (جزاء) * والمعنى: فالواجب عليه أن يجازى أو يكفر ليذوق سوء عاقبة فعله * (عفا الله عما سلف) * لكم من الصيد في حال الإحرام يعني الدفعة الأولى، ومن عاد ثانية إلى قتل الصيد محرما * (فينتقم الله منه) * تقديره: فهو ينتقم الله منه ويعاقبه بما صنع ولا كفارة عليه.
* (أحل لكم صيد البحر) * أي: مصيداته * (وطعامه) * وما يطعم من صيده، والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده * (متعا لكم) * مفعول له، أي: تمتيعا (4) لكم، والمعنى: وأحل لكم طعام البحر تمتيعا (5) لتنائكم (6) تأكلونه طريا ولسيارتكم يتزودونه قديدا، ص (7): " وطعامه حل لكم وللسيارة ".
سورة المائدة / 97 - 100 * (جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام

(١) وهو ما ذهب إليه ابن عباس وعطاء والحسن وإبراهيم واختاره الجبائي على ما حكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج ٤ ص ٢٧، وبه قال الشافعي ومالك كما في الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٨، وانظر الام: ج ٢ ص ٢٠٧، والموطأ: ج ١ ص ٣٥٥، والمجموع: ج ٧ ص ٤٣٨، وعمدة القارئ: ج ١٠ ص ١٦١.
(٢) وهو قول ابن عباس في رواية أخرى والشعبي وإبراهيم والسدي على ما حكاه عنهم الشيخ في التبيان: ج ٤ ص ٢٧.
(٣) ذهب إلى الأول الشيخ في الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ مسألة (٢٦٠)، والتبيان: ج ٤ ص ٢٥، وذهب إلى الثاني العلامة في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٩ وقال: وهو مذهب الشيخ المصنف في النهاية وابن أبي عقيل وابن بابويه والسيد المرتضى.
(4) و (3) في نسخة: تمتعا.
(6) التانئ: أي المقيم، تنأ في المكان إذا أقام فيه. (القاموس المحيط: مادة تنأ).
(7) كذا في جميع النسخ.
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»