يذبحونها لغلاء ثمنها (1)، وقيل: لخوف الفضيحة في ظهور القاتل (2).
فأما اختلاف العلماء في أن تكليفهم كان واحدا وهو ذبح البقرة المخصوصة باللون والصفات أو كان متغايرا وكلما راجعوا تغيرت مصلحتهم إلى تكليف آخر فمذكور في كتاب مجمع البيان (3)، فمن أراد ذلك فليقف عليه هناك. والنسخ قبل الفعل جائز، وقبل وقت الفعل غير جائز، لأنه يؤدي إلى البداء.
* (وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون (72) فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون) * (73) سورة البقرة / 74 خوطبت الجماعة لوجود القتل فيهم * (فادارأتم) * أي: اختلفتم * (فيها) * واختصمتم في أمرها، لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضا أي: يدفعه، أو تدافعتم بأن طرح بعضكم قتلها على بعض فدفع المطروح عليه الطارح، أو دفع بعضكم بعضا عن البراءة واتهمه * (والله مخرج) * أي: مظهر * (ما كنتم تكتمون) * - ه من أمر القتل (4) ولا يتركه مكتوما، وهذه جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه وهما " ادارأتم " و " قلنا "، والضمير في * (اضربوه) * إما أن يرجع إلى النفس على تأويل الشخص، أو إلى القتيل لما دل عليه قوله: * (ما كنتم تكتمون) *، * (ببعضها) * ببعض البقرة، والتقدير: فضربوه فحيي * (كذلك يحى الله الموتى) * فحذف لأن ما أبقي يدل على ما ألقي، روي: أنهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه تشخب دما، وقال: قتلني فلان، فقتل ولم يورث قاتل بعد ذلك (5) * (ويريكم آياته) * دلائله