التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤٦١
لان الغالب على الناس أن يتعروا في خلواتهم في هذه الأوقات ذكره مجاهد. ثم بين أنه ليس عليكم ولا عليهم جناح فيما بعد ذلك من الأوقات أن يدخلوا عليكم من غير اذن، يعني في الذين لم يبلغوا الحلم، وهو المراد بقوله " طوافون عليكم بعضكم على بعض " ثم قال: مثل ما بين لكم هذه العورات بين الله لكم الدلالات على الاحكام " والله عليم " بما يصلحكم " حكيم " فيما ذكره وغيره من أفعاله. ثم قال " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " يعني يرتفع من دخوله بغير اذن إذا بلغ، وصار حكمه حكم الرجال في وجوب الاستئذان على كل حال. ثم قال مثل ما بين لكم هذا بين لكم أدلته " والله عليم حكيم " ثم قال " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " يعني المسنات من النساء اللاتي قعدن عن التزويج، لأنه لا يرغب في تزويجهن. وقيل: هن اللاتي ارتفع حيضهن، وقعدن على ذلك، اللاتي لا يطمعن في النكاح أي لا يطمع في جماعهن لكبرهن " فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن " قيل هو القناع الذي فوق الخمار وهو الجلباب، والرداء الذي يكون فوق الشعار. وفى قراءة أهل البيت (ع) " ان يضعن من ثيابهن " وبه قرأ أبي.
وقوله " غير متبرجات بزينة " أي لا تقصد بوضع الجلباب اظهار محاسنها، وما ينبغي لها أن تستره. والتبرج إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره.
ثم اخبر تعالى أن الاستعفاف عن طرح الجلباب خير لهن في دينهن " والله سميع " لأقوالكم " عليم " بما تضمرونه " حليم " عليكم لا يعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم. وإنما ذكر القواعد من النساء، لان الشابة يلزمها من التستر أكثر مما يلزم العجوز، ومع ذلك فلا يجوز للعجوز أن تبدي عورة لغير محرم، كالساق والشعر والذراع.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست