التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣
الواقدي. وقال ابن إسحاق: هما بلتعة ومقنب بن قشير. وقيل: سبب ذلك أنه قتل مولى له فأخذ ديته اثني عشر ألف درهم: أعطاه النبي صلى الله عليه وآله.
فان قيل: كيف يصح أن يعاهد الله من لا يعرفه؟
قلنا: إذا وصفه بأخص صفاته جاز منه أن يصرف عهده إليه وإن جاز أن يكون غير عارف وقال الجبائي: كانوا عارفين، وإنما كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله.
والمعاهدة هي أن يقول علي عهد الله لا فعلن كذا، فإنه يكون قد عقد على نفسه وجوب ما ذكره، لان الله تعالى حكم بذلك وقدر وجوبه عليه في الشرع.
والآية دالة على وجوب الوفاء بالعهد. واللام الأولى من قوله " لئن آتانا من فضله " والثانية من قوله " لنصدقن " جميعهما لام القسم غير أن الأولى وقعت موقع الجواب، والتقدير علينا عهد الله لنصدقن إن آتانا من فضله. ولا يجوز أن تكون اللام الأولى لام الابتداء، لان لام الابتداء لا تدخل إلا على الاسم المبتدأ، لأنها تقطع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها إلا في باب (إن) فإنها زحلقت إلى الخبر لئلا يجتمع تأكيدان، ويجوز ان يقو ل: ان رزقني الله ما لا صلحت بفعل الصلاة والصوم لان ذلك واجب عليه آتاه ما لا أو لم يؤته.
قوله تعالى:
فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (77) آية أخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين الذين عاهدوا الله، وقالوا متى آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين أنه آتاهم ما اقترحوه ورزقهم ما تمنوه من الأموال، وانهم لما آتاهم ذلك شحت نفوسهم عن الوفاء بالعهد.
ومعنى (لما) معنى (إذا) إلا أن (لما) الغالب عليها الجزاء، وهي اسم، لأنها تقع في جواب (متى) على تقدير الوقت كقولك: متى كان هذا، فيقول السامع: لما كان ذلك. و (لما) و (لو) لا يكونان إلا لما مضى بخلاف (إن)
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست