الأحاديث لم يصح منها شئ قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأية ساعة كانت. - (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس).
8330 - (من احتكر على المسلمين طعامهم) أي ادخر ما يشتريه منه وقت الغلاء ليبيعه بأغلى وأضافه إليهم وإن كان ملكا للمحتكر إيذانا بأنه قوتهم وما به معاشهم فهو من قبيل * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * أضاف الأموال إليهم لأنهم من جنس ما يقيم الناس به معاشهم (ضربه الله بالجذام) ألصقه الله وألزمه بعذاب الجذام (والإفلاس) خصهما لأن المحتكر أراد إصلاح بدنه وكثرة ماله فأفسد الله بدنه بالجذام وماله بالإفلاس ومن أراد نفعهم أصابه الله في نفسه وماله خيرا وبركة - (حم ه ك عن ابن عمر) بن الخطاب، قال المؤلف في مختصر الموضوعات: رجال ابن ماجة ثقات.
8331 - (من احتكر حكرة) قال الزمخشري: جملة من القوت من الحكر وهو الجمع والإمساك وهو الاحتكار أي يحصل جملة من القوت ويجمعها ويمسكها يريد نفع نفسه بالربح وضر غيره كما كشف عنه القناع بقوله (يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ) بالهمز وفي رواية ملعون أي مطرود عن درجة الأبرار لا عن رحمة الغفار (وقد برئت منه ذمة الله ورسوله) لكونه نقض ميثاق الله وعهده وهذا تشديد عظيم في الاحتكار وأخذ بظاهره مالك فحرم احتكار الطعام وغيره وخصه الشافعية والحنفية بالقوت. - (حم ك) في البيع من حديث محمد بن هانئ عن إبراهيم بن إسحاق العسيلي عن عبد الأعلى عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة (عن أبي هريرة) رفعه وتعقبه الذهبي بأن العسيلي كان يسرق الحديث كذا ذكره في التلخيص وقال في المهذب: حديث منكر تفرد به إبراهيم العسيلي وكان يسرق الحديث.
8332 - (من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما) قال الطيبي: لم يرد بأربعين التحديد بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وضر غيره بدليل قوله في الخبر المار يريد به الغلاء وأقل ما يتمون المرء في هذه الحرفة هذه المدة (وتصدق به لم يقبل منه) يعني لم يكن كفارة لإثم الاحتكار، والقصد به المبالغة في الزجر فحسب، قال الطيبي: والضمير في تصدق به راجح للطعام لا ليتصدق وجب أن يقدر الإرادة فيفيد مبالغة وأن من نوى الاحتكار هذا شأنه فكيف [ص 36] يمن فعله، قال الحافظ ابن حجر: هذا وما قبله من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير وظاهرها غير مراد وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على نفي الإيمان وغير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورا