فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٦
بخلافه بل أعله وقدح فيه وقال: حديث منكر بهذا الإسناد وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال: قال أحمد:
لا أصل له وداود الظاهري قال: قال الأزدي: تركوه وفي الميزان عباس بن أحمد الواعظ عن داود قال الخطيب: غير ثقة ومن بلاياه أتى بخبر من آذى ذميا أنا خصمه بإسناد مسلم والبخاري قال الخطيب : الحمل فيه على عباس اه، قال في اللسان: له راو غير ابن التلاج وابن التلاج متهم بالاختلاق.
8271 - (من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا) لكنه مؤمن بخلاف ما إذا كان مرتدا [ص 20] أو حربيا وفيه أن لكل مسلم ولو عبدا أو امرأة غير أسير ولا مكره تأمين كافر وكافرة قتله قال الإمام: وعليه دية ذمي. - (ن عن عمرو بن الحمق) قال الهيثمي: ورواه عنه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات.
8272 - (من آوى) بالمد والقصر فكل منهما يلزم ويتعدى لكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهر وبه جاء التنزيل * (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة) [الكهف: 63]، * (وآويناهما) [المؤمنون: 50] والمراد ضم إليه (ضالة) قال الزمخشري: صفة في الأصل للبهيمة فغلبت قال: والمعنى أن من يضمها إلى نفسه متملكا لها ولا ينشدها (فهو ضال) عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده، عبر به عن الضمان للمشاكلة وذلك لأنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان ضالا عن الحق (ما لم يعرفها) قال النووي: فيه لزوم تعريف اللقطة، هبه قصر تملكها أو حفظها وهو الصحيح عند الشافعية ويحتمل أن المراد ضالة الإبل ونحوها مما لا يلتقط للتملك بل للحفظ فيجب تعريفها أبدا. - (حم م) في القضاء (عن زيد بن خالد) الجهني ورواه النسائي أيضا ولم يخرجه البخاري.
8273 - (من آوى يتيما أو يتيمين) أي ضمهما إليه وقام بمؤونتهما (ثم صبر واحتسب كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) تمامه عند مخرجه الطبراني وحرك أصبعيه السبابة والوسطى قال الطيبي: وقوله في الجنة خبر كان فيجب أن يقدر متعلقة خاصا ليوافقه قوله كهاتين أي متقارنين في الجنة اقترانا مثل اقتران هاتين الأصبعين ويجوز أن يكون كهاتين حالا من الضمير المستتر في الجنة. - (طس عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم.
8274 - (من ابتاع) أي اشترى (طعاما) هو ما يؤكل (فلا يبعه حتى يستوفيه) أي يقبضه كما
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست