فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٣
نعيم: تفرد به زافر بن عبد العزيز اه‍. وزافر بن سليمان قال الذهبي: قال ابن عدي: أعل حديثه وعبد العزيز بن أبي رواد قال ابن حبان: يرو عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة قال ابن الجوزي: حديث موضوع.
8261 - (من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان) أي الجيعان، وقيل لا يكون السغب إلا مع التعب ذكره ابن الأثير. - (ك) في التفسير من حديث طلحة بن عمرو (عن جابر) بن عبد الله. قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي بأن طلحة واه فالصحة من أين؟.
8262 - (منا) أهل البيت (الذي) أي الرجل الذي (يصلي عيسى ابن مريم) روح الله عند نزوله من السماء في آخر الزمان عند ظهور الدجال (خلفه) فإنه ينزل عند صلاة الصبح على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيجد الإمام المهدي يريد الصلاة فيحسن به فيتأخر ليتقدم فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه، فأعظم به فضلا وشرفا لهذه الأمة، ولا ينافي ما ذكر في هذا الحديث ما اقتضاه بعض الآثار من أن عيسى هو الإمام بالمهدي وجزم به السعد التفتازاني وعلله بأفضليته لإمكان الجمع بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا ليظهر أنه نزل تابعا لنبينا حاكما بشرعه ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل. - (أبو نعيم في كتاب) أخبار (المهدي عن أبي سعيد) [ص 18] الخدري وفيه ضعف.
8263 - (من آتاه الله من هذا المال) أي من جنسه (شيئا) أي يظن حله (من غير أن يسأله) أي يطلبه من الناس (فليقبله) أي ندبا وإرشادا لا وجوبا (فإنما هو رزق ساقه الله إليه) قال ابن جرير: فمن أعطى ممن تجوز عطيته سلطانا أو غيره عدلا أو فاسقا فلا على الإنسان في قبوله ثم أخرج بسنده أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى ابن عمر ارفع إلي حوائجك، فقال: لست بسائلك ولا براد عليك ما رزقني الله منك فبعث بألف دينار فقبلها. - (حم عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الهيثمي:
رجاله رجال الصحيح.
8264 - (من آذى المسلمين في طرقهم) بالتخلي فيها كما بينه في رواية أخرى (وجب عليه لعنتهم) وفي رواية أصابته لعنتهم، وقد استدل به على تحريم قضاء الحاجة في الطريق وعليه جرى

(1) أي المفروضة، وهذا التقييد خلاف ما عليه الشافعية وعبارتهم ودفع صدقة التطوع سرا، وفي رمضان ولنحو قريب كزوج وصديق فجار أقرب فأقرب أفضل، وأما الزكاة فإظهارها أفضل في المال الظاهر وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن، أما الباطن وهو نقد وعرض وركاز فإخفاء زكاته أفضل، واستثنى ابن عبد السلام وغيره من أولوية صدقة السر ما لو كان المتصدق ممن يقتدى به فإظهارها أولى.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست