فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٥١
النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخمس السلب عند نابل هو للقاتل وإن لم ينقله الإمام. - (ق د ت عن أبي قتادة) الأنصاري وفيه قصة (حم د عن أنس حم ه عن سمرة) بن جندب قال ابن حجر: وسنده لا بأس به وقال الكمال بن أبي شريف في تخريج الكشاف: وهم الشرف الطيبي في شرحه للكشاف حيث عزاه لأبي داود من حديث ابن عباس فإن الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا لم يقل فله سلبه.
8912 - (من قتل معاهدا) أي من له عهد منا بنحو أمان قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب (لم يرح) بفتح أوليه على الأشهر وقد تضم الياء وتفتح الراء وتكسر (رائحة الجنة) أي لم يشمها حين شمها من لم يرتكب كبيرة لا أنه لا يجدها أصلا كما يفيده أخبار أخر جمعا بينه وبين ما تعاضد من الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدا محكوما بإسلامه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة (وإن ريحها) الواو للحال (ليوجد) في رواية يوجد بلا لام (من مسيرة أربعين عاما) وروي مائة وخمسمائة وألف ولا تدافع لاختلافه باختلاف الأعمال والعمال والأحوال أو القصد المبالغة في التكثير لا خصوص العدد، والوعيد يفيد أن قتله كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره لكن لا يلزم منه قتل المسلم به.
(تنبيه) قال ابن القيم: ريح الجنة نوعان نوع يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العبارة ونوع يدرك بحاسة الشم للأبد كما يشم رائحة الأزهار ونحوها وذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد يدركه الخواص في الدنيا وقد أشهد الله عباده في هذه الدار آثارا من آثار الجنة وأنموذجا منها من الرائحة الطيبة واللذة الشهية والمناظر البهية والمناكح الشهية والنعيم والسرور وقرة العين. - (حم خ) في الجزية (ن ه) في الديات (عن ابن عمرو) بفتح العين ومن ضمه فقد صحف، ابن العاص رفعه.
8913 - (من قتل معاهدا) بفتح الهاء أي من عوهد أي صولح مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسلم ويجوز كسر الهاء على الفاعل قال في التنقيح: والفتح أكثر (في غير كنهه) أي في غير وقته أو غاية أمره والذي يحل فيه قتله وكنه الأمر حقيقته أو وقته أو غايته والمراد الوقت الذي بيننا وبينه فيه عهد أو أمان (حرم الله عليه الجنة) ما دام ملطخا بذنبه ذلك فإذا طهر بالنار صار إلى ديار الأبرار وقال القاضي: حرم الله عليه الجنة ليس فيه ما يدل على الدوام والإقناط الكلي فضلا عن القطع، وقال غيره: هذا التحريم مخصوص بزمان ما، لقيام الأدلة على أن من مات مسلما لا يخلد في النار وإن
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست