فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٨
للشئ قد لا يفعله مخلصا بل لنحو رياء والمخلص في الفعل قد لا يكون مصدقا بثوابه فلا ملجئ لجعل الثاني تأكيدا للأول (غفر له ما تقدم من ذنبه) الذي هو حق لله تعالى والمراد الصغائر قال الزركشي: كل ما ورد من إطلاق غفران الذنوب كلها على فعل بعض الطاعات من غير توبة كهذا الحديث وحديث الوضوء يكفر الذنوب وحديث من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له فحملوه على الصغائر فإن الكبائر لا يكفرها غير التوبة ونازع في ذلك صاحب الذخائر وقال: فضل الله أوسع وكذا ابن المنذر في الأشراف فقال: في حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه قال: يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها وحكاه ابن عبد البر عن بعض معاصريه قيل: وأراد به أبا محمد الأصيلي المحدث أن الكبائر والصغائر يكفرها الطهارة والصلاة لظاهر الأحاديث قال: وهو جهل بين وموافقة للمرجئة في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى، وقد أجمع المسلمون أنها فرض والفروض لا تصح إلا بقصد ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وفيه جواز قوله رمضان بغير إضافة شهر قال أصحابنا ويكره قيام الليل كله أي إدامته لا ليلة أو ليالي بدليل ندبهم إحياء ليلتي العيد وغيرهما. - (ق 4) في الصوم (عن أبي هريرة).
8902 - (من قام ليلة القدر) أي أحياها مجردة عن قيام رمضان (إيمانا واحتسابا) إخلاصا من غير شوب نحو رياء طلبا للقبول. هبه شعر بها أم لا، هذا مصدر في موضع الحال أي مؤمنا أو محتسبا أو مفعول من أجله قال أبو البقاء: ونظيره في جواز الوجهين * (اعملوا آل داود شكرا) * (غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي رواية وما تأخر قال الحافظ ابن رجب: ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر بخلاف صيام رمضان وقيامه وقد يقال يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة منه قبل تمام نهارها وتتأخر المغفرة بالصوم إلى إكمال النهار بالصوم. - (خ 3 عنه) أي عن أبي هريرة.
8903 - (من قام ليلتي العيد) الفطر والأضحى أي أحياهما (محتسبا) لله (لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) أي لا يشغف بحب الدنيا لأنه موت أو يأمن من سوء الخاتمة * (أو من كان ميتا فأحييناه) [الأنعام: 122] أي كافرا، فهديناه ويحصل ذا بمعظم الليل وقيل بصلاة العشاء والصبح جماعة على ما مر. - (ه عن أبي أمامة) الباهلي.
8904 - (من قام في الصلاة فالتفت رد الله عليه صلاته) أي لم يقبلها بمعنى أنه لا يثيبه عليها وأما الفرض فيسقط عنه ولا يلزمه قضاؤه، فإن الالتفات بالوجه في الصلاة لا يبطلها بل هو مكروه
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست