فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٦
7361 - (لم ير للمتحابين) قال الطيبي: هو من الخطاب العام ومفعوله الأول محذوف أي لم تر أيها السامع ما تزيد به المحبة (مثل النكاح) لفظ ابن ماجة والحاكم مثل التزوج أي إذا نظر رجل لأجنبية وأخذت بمجامع قلبه فنكاحها يورثه مزيد المحبة كذا ذكره الطيبي وأفصح منه قول بعض الأكابر المراد أن أعظم الأدوية التي يعالج بها العشق النكاح فهو علاجه [ص 295] الذي لا يعدل عنه لغيره ما وجد إليه سبيلا (1) وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله * (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) * فذكر تخفيفه سبحانه في هذا الموضع وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء وبهذا التقدير استبان أن حمل الدميري الخبر على ما إذا قصد خطبة امرأة ورآها وأحبها تسن المبادرة بتزويجها هلهل بالمرة. - (ه ك) في النكاح (عن ابن عباس) وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي وفيه عند ابن ماجة سعيد بن سليمان قال في الكاشف: أحمد كان يصحف.
7362 - (لم يزل أمر بني إسرائيل) ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (معتدلا) أي متساويا منتظما لا اعوجاج فيه ولا خلل يعتريه وفي رواية مستقيما بدل معتدلا (حتى نشأ فيهم المولدين) جمع مولد بالفتح وهو الذي ولد ونشأ بينهم وليس منهم (وأبناء سبايا الأمم التي كانت بنو إسرائيل تسبيها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا) أي وكذلك يكون أمر هذه الأمة. قال ابن تيمية: وقد دخل في هذه الأمة أيضا من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على من من الله عليهم بدين الإسلام وما حدث فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم وقال ابن مسعود: إنهم أشبه الأمم بنا سمتا وهديا يتبعون عملهم حذو القذة بالقدة غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا ومقصود الحديث التحذير من العمل بالرأي بالقول المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين وعلى ذلك درج أكابر الصحابة فمن بعدهم فقد خرج أبو داود قال ابن حجر: بسند حسن عن علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه وخرج البيهقي في المدخل عن عمر اتقوا الرأي في دينكم والطبراني عنه اتهموا الرأي عن الدين والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص كما يشير إليه قول الشافعي فيما خرجه البيهقي بسند قال ابن حجر: صحيح إلى أحمد سمعت الشافعي يقول: القياس عند الضرورة ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع في المراد من الحكم في نفس الأمر وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ وخرج البيهقي وابن عبد البر عن جمع من أكابر التابعين كالحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي بأسانيد قال ابن حجر: جياد ذم القول بالرأي المجرد ويجمع ذلك كله خبر " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به خرجه الحسن بن سفيان وغيره قال ابن حجر: ورجاله ثقات وصححه النووي في الأربعين وأما هذا
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست