فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٨
وغيره (ت ن) في الإيمان وغيره كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا ابن ماجة في الكفارة.
7011 - (كان يحمل ماء زمزم) من مكة إلى المدينة ويهديه لأصحابه وكان يستهديه من أهل مكة فيسن فعل ذلك.
- (ت ك عن عائشة).
7012 - (كان يخرج إلى العيدين) أي لصلاتهما (ماشيا ويرجع ماشيا) في طريق آخر كما الخبر المار والآتي لأن طريق القرية يشهد ففيه تكثير الشهود وقد ندب المشي إلى الصلاة تكثيرا للأجر. (ه عن ابن عمر).
7013 - (كان يخرج إلى العيدين) أي لصلاتهما بالصحراء (ماشيا) لا راكبا (ويصلي) صلاة العيد (بغير أذان ولا إقامة) زاد مسلم ولا شئ واحتج جمع به على أنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة واحتج الإمام الشافعي على سنه بالأمر به في مرسل اعتضد بالقياس على الكسوف لثبوته فيه وفيه أنه لا يؤذن لها ولا يقام وبعضهم أحدث الأذان فقيل أول من أحدثه معاوية وقيل زياد (ثم يرجع ماشيا) غير راكب ويجعل رجوعه (في طريق آخر) ليسلم على أهل الطريقين أو ليتبركا به أو ليقضى حاجتهما أو ليظهر الشعر فيهما أو ليغيظ منافقيهما قال ابن القيم: والأصح أنه لذلك كله ولغيره [ص 211] من الحكم الذي لا يخلو فعله عنها. - (ه عن أبي رافع) ورواه أيضا البزاز عن سعد مرفوعا قال الهيثمي: وفيه خالد بن إلياس متروك.
7014 - (كان يخرج في العيدين) إلى المصلى الذي على باب المدينة الشرقي بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قال ابن شيبة قال ابن القيم: وهو الذي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة لمطر بل كان يفعلها في المصلى دائما ومذهب الحنفية: أن صلاتها بالصحراء أفضل من المسجد وقال المالكية والحنابلة: إلا بمكة وقال الشافعية: إلا في المساجد الثلاثة فأفضل لشرفها ويخرج حال كونه (رافعا صوته بالتكبير والتهليل) وبهذا أخذ الشافعي وفيه رد على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن رفع الصوت بالتكبير فيه بدعة مخالف للأمر في قوله تعالى * (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر) * [الأعراف: 205] وصيغته مشهورة. - (هب عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه ورواه الحاكم عنه أيضا ورواه الشافعي موقوفا فما أوهمه اقتصار المصنف على البيهقي من تفرده به غير جيد.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست