فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٥
وتفتيح وهو نافع للمحرور جدا سيما في قطر الحر كالحجاز قال الأطباء: البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا قال ابن القيم: وملوك الفاكهة ثلاث العنب والرطب والتين. - (أبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن معاوية) الذي رأيته في أصول صحاح أمية بدل معاوية فليحرر (بن يزيد العبسي) ولم أره في الصحابة قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف.
6999 - (كان يحب الحلواء) بالمد على الأشهر فتكتب على الألف وتقصر فتكتب بالياء وهي مؤنث قال الأزهري وابن سيده: اسم لطعام عولج بحلاوة لكن المراد هنا كما قال النووي: كل حلو وإن لم تدخله صنعة وقد تطلق على الفاكهة (و) عطف عليه (العسل) عطف خاص على عام تنبيها على شرفه وعموم خواصه وقد تنعقد الحلواء من السكر فيتفارقان وحبه لذلك لم يكن للتشهي وشدة نزوع النفس له وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترفه المترفين الآن بل معناه أنه إذا قدم له نال منه نيلا صالحا فيعلم منه أنه أعجبه وفيه حل اتخاذ الحلاوات والطيبات من الرزق وأنه لا ينافي الزهد ورد على من كره من الحلوى ما كان مصنوعا كيف وفي فقه اللغة أن حلواه التي كان يحبها المجيع - كعظيم - تمر يعجن بلبن وفيه رد على زاعم أن حلواه أنه كان يشرب كل يوم قدح عسل بماء وأن الحلواء المصنوعة لا يعرفها ولم يصح أنه رأى السكر وخبر أنه حضر ملاك أنصاري وفيه سكر قال السهيلي: غير ثابت.
تنبيه: قال ابن العربي: والحلاوة محبوبة لملاءمتها للنفس والبدن ويختلف الناس في أنواع المحبوب منها كان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول إنه تعالى يقول * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * [آل عمران 92] وإني أحبه. - (ق 4) في مواضع عديدة (عن عائشة) وفيه قصة طويلة في الصحيح وفي الباب غيرها أيضا.
7000 - (كان يحب العراجين ولا يزال في يده) منها ينظر إليها. العرجون: العود الأصفر الذي فيه شماريخ: العذق، فعلون من الانعراج: الانعطاف. - (حم د عن أبي سعيد) الخدري.
7001 - (كان يحب الزبد) بالضم كقفل ما يتخرج بالمخض من لبن البقر والغنم وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا بل يقال له حباب (والتمر) يعني يحب الجمع بينهما في الأكل لأن الزبد حار رطب والتمر بارد يابس وفي جمعه بينهما من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر ولأحمد عن أبي خالد دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال: أدن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين قال ابن حجر:
إسناده قوي قال النووي: فيه جواز أكل شيئين من فاكهة وغيرها معا وجواز أكل طعامين معا وجواز التوسع في المطاعم ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك وما نقل عن السلف من خلافه محمول على الكراهة في التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية وقال القرطبي: يدخل منه مراعاة صفات الأطعمة
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست