فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٢٤١
6911 - (كان لا يكاد يسأل شيئا) أي من متاع الدنيا (إلا فعله) أي جاد به على طالبه لما طبع عليه من الجود فإن لم يكن عنده شئ وعد أو سكت ولا يصرح بالرد كما سبق (طب عن طلحة) وهو في الصحيحين بمعناه من حديث جابر بلفظ ما سئل شيئا قط فقال لا.
6912 - (كان لا يكاد يقول لشئ لا) أي لا أعطيه أو لا أفعل (فإذا هو سئل فأراد أن يفعل) المسؤول فيه (قال نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت) ولا يصرح بالرد لما مر. - (ابن سعد في) طبقاته (عن محمد) بن علي بن أبي طالب أبي القاسم (بن الحنفية) المدني ثقة عالم والحنفية أمه (مرسلا) وفي مسند الطيالسي والدارمي من حديث سهل بن سعد كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه.
6913 - (كان لا يكل طهوره) بفتح الطاء (إلى أحد) من خدمه بل يتولاه بنفسه لأن غيره قد يتهاون ويتساهل في ماء الطهر فيحضر له غير طهور هكذا قرره شارح لكن يظهر أن المراد بذلك الاستعانة في غسل الأعضاء فإنها مكروهة حيث لا عذر أما الاستعانة في الصب فخلاف الأولى وفي إحضار الماء لا بأس بها (ولا) يكل (صدقته التي يتصدق بها) إلى أحد بل (يكون هو الذي يتولاها بنفسه) لأن غيره قد يغل الصدقة أو يضعها في غير موضعها اللائق بها لأنه أقرب إلى التواضع ومحاسن الأخلاق وهذا في مباشرة التطهر بنفسه. - (ه عن ابن عباس) وأعله الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجة بأن فيه علقمة بن أبي جمرة مجهول ومطهر بن الهيثم متروك وأطال في بيانه.
6914 - (كان لا يكون في المصلين إلا كان أكثرهم صلاة ولا يكون في الذاكرين إلا كان أكثرهم ذكرا) كيف وهو [ص 190] أعلم الناس بالله وأعرفهم به ولهذا قام في الصلاة حتى تورمت قدماه فقيل له: أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل: وما هممت به قال: هممت أن أقعد وأدعه. (أبو نعيم في أماليه) الحديثية (خط وابن عساكر) في تاريخه كلهم (عن ابن مسعود).
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست