فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٧١٤
معاذ خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب (ك عن حذيفة) بن اليمان.
4236 (دونك) أي خذي حقك يا عائشة (فانتصري) من زينب التي دخلت بغير إذن وهي غضبي ثم قالت: يا رسول الله حسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتها (1) ثم أقبلت على عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومعنى دون أدنى مكان من الشئ ومنه تدوين الكتب لأنه إدناء البعض من البعض ودونك هذا أي خذه من أدنى مكان منك (ه) في النكاح من حديث خالد بن سلمة عن عروة (عن عائشة) قال: فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فيها لا ترد علي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه قال ابن عدي: خالد لين وقال ابن معين: ثقة لكنه يبغض عليا.
(1) قوله ذريعتها قال في النهاية: الذريعة تصغير الذراع ولحوق الهاء فيها لكونها مؤنثة ثم ثنتها مصغرة وأرادت به ساعديها اه‍.
4237 (دية المعاهد) بفتح الهاء أي الذمي الذي له عهد (نصف دية الحر) فيه حجة لمالك وأحمد على قولهما دية الكتابي كنصف دية مسلم. وقال الشافعي: كثلثها وأبو حنيفة: كدية مسلم (تنبيه) قال بعضهم: حكمة إيجاب الدية أن المتقول يقدم كالشاكي الذي يمشي إلى السلطان مستعديا على من ظلمه فجعل الدية كالإحسان لولي الدم لعل ذلك الشاكي إذا بلغه إحسانه لذوي قرابته يمسك عنه فلا يطالبه عند الله العدل بذمته (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم.
4238 (دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن) قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان وبه قال مالك مطلقا وأحمد إن كان القتل خطأ وإن كان عمدا فديته عنده دية مسلم والدية المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها مأخوذة من الودي وهو أن يدفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا (ت عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه.
4239 (دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد) قال الخطابي: أجمعوا على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث إلا النخعي وتعقبه ابن رسلان بأنه حكى عن أحمد (طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه.
(٧١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... » »»
الفهرست