فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ١٩٢
عبد) أي قن أو أمة (حج) حال رقه (ثم أعتق) أي أعتقه سيده (فعليه أن يحج حجة أخرى) أي يلزمه الحج بعد مصيره حرا قال الذهبي في المهذب: كأنه أراد بهجرته إسلامه كما تقرر وفيه أنه يشترط لوقوع الحج عن فرض الإسلام البلوغ والحرية فلا يجزئ حج الطفل والرقيق إن كملا بعده وعليه الشافعي نعم إن كملا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائه أجزأهما وأعاد السعي (خط) في التاريخ (والضياء) المقدسي في المختارة (عن ابن عباس) وظاهر صنيع المصنف أن الخطيب خرجه ساكتا عليه والأمر بخلافه بل تعقبه بقوله لم يرفعه إلا زيد بن زريع عن شعبة وهو غريب اه‍ قال ابن حجر: تفرد برفعه محمد المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عنه وأخرجه ابن عدي وقال: إن يزيد بن زريع سرقه من محمد بن منهال اه‍. ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح اه‍ فلو عزاه المصنف له لكان أولى.
2977 (أيما مسلمين التقيا) في نحو طريق (فأخذ أحدهما بيد صاحبه) أي أخذه يده اليمنى بيده اليمنى (وتصافحا) ولو من فوق ثوب والأكمل بدونه (وحمدا الله) أي أثنيا عليه وزاد قوله (جميعا) للتأكيد (تفرقا وليس بينهما خطيئة) ظاهره يشمل الكبائر وقياس نظائره قصره على الصغائر (حم والضياء) المقدسي (عن البراء) بن عازب قال أبو داود: لقيني البراء فأخذ بيدي وصافحني وضحك في وجهي ثم قال: تدري لم أخذت بيدك؟ قلت: لا إلا أني ظننت أنك لم تفعله إلا لخير فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيني ففعل بي ذلك ثم ذكره.
2978 (أيما امرئ من المسلمين حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله النار وإن كان على سواك أخضر) قال العكبري: تقديره وإن حلف على سواك فحذف لدلالة الأولى عليه وعلى في قوله على يمين زائدة أي حلف يمينا، وفي ذكر المنبر زيادة في التأكيد قال الرافعي: وهذا إشارة إلى أن اليمين يغلظ بالمكان كما يغلظ بالزمان قال النووي: ودخل في قوله حق مسلم نحو جلد ميتة وسرجين وسائر الاختصاصات وكذا كل حق ليس بمال كحد قذف (حم عن جابر) بن عبد الله.
(أيما امرئ اقتطع حق امرئ مسلم) أي ذهب بطائفة منه ففصلها عنه يقال اقتطعت من الشئ قطعة فصلتها (بيمين كاذبة كانت له نكتة) والنكتة في الشئ كالنقطة والجمع نكت ونكات مثل برمة
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست