فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
تدخلوا فيه مأكولا أو مشروبا لا يحل تناوله شرعا (واللسان) بأنه تكفوه عن النطق بما حرمه الشارع وكأنه لم يذكر باقي أركان الإسلام لدخولها في الأمانة أو أن المخاطبين بذلك قوم مخصوصون تفرس فيهم التساهل في هذه الخصال بخصوصها وجاء في أحاديث أخرى زيادة على الست ونقصان باعتبار حال المأمور (طس) وكذا في الصغير (عن أبي هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أمته:
اكفلوا لي إلخ. قال المنذري: إسناده لا بأس به، وقال الهيثمي: فيه حماد الطائي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
1434 - (أكل اللحم) أي لصحيح البدن قويم المزاج (يحسن الوجه) أي يكسبه نضارة وإشراقا وحسنا (ويحسن الخلق) بالضم لزيادته في اعتدال المزاج وكلما اعتدل ومال عن طرفي الإفراط والتفريط توفر حسن الخلق، وانحراف الأمزجة مما يسوء الخلق ويضيق الصدر، وفي رواية زيادة على ذلك:
ويطيب النفس، وهل أل في اللحم للجنس أو للعهد والمعهود ما لا ضرر فيه كلحم الغنم والطير لا والإبل والبقر؟ الظاهر الأول لقول الأطباء: اللحوم كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء مولدة للدم محسنة للون ولا غذاء أشبه بها لبدن الإنسان اه‍. وضرر لحم نحو الإبل والبقر يندفع بتعديلها ببعض المصلحات نعم ينبغي أن لا يداوم على أكل اللحم لما جاء في بعض الأخبار أن له ضراوة كضراوة الخمر (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس).
1435 - (أكل كل ذي ناب) يعدو به ويصول (من السباع) كأسد ونمر وذئب ومثله كل ذي مخلب من الطير (حرام) بخلاف غير العادي كثعلب، فمن للتبعيض، ويصح جعلها للجنس، إذ المراد بأن يعدو به كما تقرر بقرينة تعبيره بقوله كل ذي ناب ولم يقل كل سبع تنبيها على الافتراس والتعدي، وإلا فلا فائدة لذكر الناب إذ السباع كلها ذو أنياب ثم هذا لا ينافيه آية * (قل لا أجد فيما أوحى إلي) * [الانعام: 145] لأنها مكية وخبر التحريم بعد الهجرة. قال ابن سينا: ولا يجتمع في حيوان ناب وقرن (ه عن أبي هريرة) قضية عدول المصنف واقتصاره عليه أنه لم يتعرض أحد من الشيخين لتخريجه وهو ذهول عجيب، فقد خرجه سلطان الفن باللفظ المزبور من حديث أبي ثعلبة ونقله عنه جمع منهم الديلمي وغيره.
1436 - (أكل الليل أمانة) أي الأكل فيه للصائم أمانة في حقه إذ لا يطلع عليه إلا الله فعليه بذل الجهد في تحري الإمساك من الفجر الصادق، فإن ظن بقاء الليل بالاجتهاد جاز له الأكل وكذا إن لم يجتهد بل هجم لكن يكره له ذلك فإن بان أكله نهارا لزمه القضاء وإن أشكل فلا. ذكره الشافعية (أبو
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»