تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧
وأما قول شريح فقال ابن أبي شيبة ثنا خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال يضمن القائد والسائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا عاقبت قلت وما عاقبت قال إذا ضربها رجل فأصابته وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا أسعد عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يضمن الدابة ما أوطته بيد ورجل زيبرئ من النفحة ويبرئ من الردف وقال أيضا ثنا هشيم ثنا مجالد عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن السائق والقائد والراكب ما أصابت الدابة بيد أو رجل أو رأس إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان وأما قول الحكم وحماد الثاني فقال ابن أبي شيبة ثنا شبابه بن سوار ثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المكاري يسوق بالمرأة فتخر فأكبر علمي أنهما قالا ليس عليه ضمان وأما قول الشعبي فقال سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن عامر هو الشعبي قال إذا ساق الرجل الدابة فأتعبها فأصابت إنسانا فهو ضامن وإن كان خلفها يترسل فليس عليه ضمان فيما اصابه رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن إسماعيل نحوه قوله 32 باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»