قال عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر عن سفيان عن ابن المنكدر عن أم سلمة رضي الله عنها به وكأنه منقطع قوله 29 باب العجماء جبار وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتبعها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن أما قول ابن سيرين فقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن محمد بن سيرين بمعناه وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يضمنون من رد العنان ولا يضمنون من النفحة وأما قول حماد فقال ابن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة سألت الحكم وحماد عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها فقال حماد لا يضمن وقال الحكم يضمن
(٢٥٦)