وعن ابن جريج عن عطاء مثل قول سعيد والحسن قلت له فإن ناسا يقولون هي تطليقة حين بدأنا بالطلاق قال لا هو أحق بشرطه وأما قول ابن عمر وأما قول الزهري فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجلين يحلفان بالطلاق على أمر يختلفان فيه ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله قال يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا وأما قول إبراهيم فقال ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث ثنا إسماعيل عن إبراهيم به وقال أيضا ثنا ابن إدريس عن مطرف ح وثنا جرير بن المغيرة عن إبراهيم قال طلاق العجمي بلسانه جائز وأما قول قتادة فقال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق قال يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت
(٤٥٦)