قال رجل لعمر بن عبد العزيز طلقت امرأتي وأنا سكران قال الزهري وكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال ليس على المجنون ولا السكران طلاق فقال عمر تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان بن عفان فجلده ورد إليه امرأته م 163 أ وأما قول ابن عباس فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق يعني المغلوب المقهور وكذا رواه سعيد عن هشيم وقرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد عن سليمان بن حمزة أن جعفر بن علي أخبره أنا أبو طاهر السلفي أنا أبو منصور الخياط أنا أبو القاسم بن بشران ثنا دعلج بن أحمد ثنا يوسف القاضي ثنا محمد بن كثير أنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال طلاق المكره ليس بشيء رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي نحوه وأما قول عقبة بن عامر وأما قول عطاء فقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا وكذا يقدم الطلاق والعتاق قالا إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق يقولون إذا بر وعن معمر عن الزهري مثله
(٤٥٥)