تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤
طلاقها فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أما قول عثمان فقال البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا أبو سهل بن زياد ثنا عبد الله بن روح ثنا شبابة ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري أتي عمر ابن عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن نجلده ونفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان عن عثمان قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمرني وهذا يحدثني عن عثمان فحده ورد إليه امرأته ح 273 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شبابة وروى مسدد في مسنده الكبير عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابن أبي ذئب نحوه باختصار وقرأت على سارة بنت شيخ الإسلام أبي الحسن السبكي أخبركم أحمد بن علي الجزري أنا أحمد بن عبد الدائم أنا أبو طاهر الخشوعي أنا أبو محمد الأكفاني أنا عبد العزيز الكتاني أنا عبد الرحمن بن عثمان أنا أبو الميمون بن راشد أنا أبو زرعة الدمشقي قال فحدثني آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»