بالبركة فقضيتهم هذا الحديث أسنده المؤلف قبل هذا بستة أبواب في حديث يونس عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن جابر إلا أنه ليس عنده قوله ولم يكسره فهذه اللفظة وقعت عنده في باب الهبة وسيأتي معلقا إن شاء الله تعالى قوله 17 باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع وقال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به قال وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض 2404 وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه الحديث أما قول ابن عمر فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنا حماد ابن سلمة سمعت شيخا يقال له المغيرة قال قلت لابن عمر إني أسلفت جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي قال لا بأس به ما لم تشترط وقال مالك في الموطأ عن حميد بن قيس عن مجاهد أنه قال استسلف
(٣٢١)