قبل النهي ثم نهاه وأي نهي وقع في قصة المدبر وهذا وإن كان محتملا بأن يكون مراد البخاري فليس هو على شرطه فلا يتعجب من عدم جزمه به مع أن الذي اخترناه أولا أشبه بمراده وأصرح والله أعلم نعم في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر في قصة المدبر زيادة تشعر بشيء من ذلك وأبو الزبير لم يحتج به البخاري وقد بينت فساد تمثيله للأول في مكان آخر من هذا الكتاب ولله الحمد وأما قول مالك فأخرجه ابن وهب في موطأته عنه هكذا قوله في الترجمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله أما الحديث الأول فأسنده من حديث المغيرة قبل ببابين وأما حديث الذي يخدع في البيوع فأسنده من طريق ابن عمر عقب هذا الباب
(٣٢٤)