القول المسدد في مسند أحمد - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ١٢٤
فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فان مات دخل النار، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة; قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. ورواه الحاكم مختصرا ببعضه، قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا. وقال: صحيح على شرطهما، وسلم تصحيحه الحافظ المنذري. وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه أحمد:
حدثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد الله بن زياد عن شهر بن حوشب عن ابن عم لأبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد كان مثل ذلك، فان عاد كان مثل ذلك - فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان عاد كان حتما على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. قال الحافظ المنذري: ورواه أيضا البزار والطبراني من حديثه باسناد حسن. ومن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قال أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباغ ثنا داود - يعني العطار - عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»