فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فان مات دخل النار، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة; قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. ورواه الحاكم مختصرا ببعضه، قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا. وقال: صحيح على شرطهما، وسلم تصحيحه الحافظ المنذري. وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه أحمد:
حدثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد الله بن زياد عن شهر بن حوشب عن ابن عم لأبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد كان مثل ذلك، فان عاد كان مثل ذلك - فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان عاد كان حتما على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. قال الحافظ المنذري: ورواه أيضا البزار والطبراني من حديثه باسناد حسن. ومن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قال أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباغ ثنا داود - يعني العطار - عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت