وعن الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قلت غريب وفي مراسيل أبي داود عن الحسن خلاف هذا فروى من حديث قتادة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم فتاته أم إبراهيم القبطية فأمر أن يكفر عن يمينه وعوتب في ذلك وقد تقدم في الحديث الثاني عند ابن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه 1383 الحديث السابع عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عنها يعني قوله * (إن تتوبا إلى الله) * حتى حج وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل وعدلت معه بالإداوة فسكبت الماء على يده فتوضأ فقلت من هما فقال عجبا يا بن عباس كأنه كره ما سألته عنه ثم قال هما حفصة وعائشة قلت رواه الجماعة إلا أبا داود فالبخاري والترمذي في التفسير وأخرجه مسلم في الطلاق عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وأخرجه البخاري أيضا لكن لم يذكر فيه كلام الزهري والنسائي في الصوم وابن ماجة في الزهد عن ابن عباس قال لم أزل حريصا أن اسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما * (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) * حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فصببت عليه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي اللتان قال الله * (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) * فقال
(٦٥)