تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ٤ - الصفحة ٦٣
قلت رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا من حديث عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا انتهى ورواه البزار في مسنده وزاد فيه وكان عليه السلام يكره أن يوجد منه ريح وفي لفظ في الصحيحين وكان عليه السلام يشتد عليه أن يوجد منه الريح 1380 الحديث الخامس قال صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم قلت رواه الجماعة إلا أنا داود فرواه مسلم في الزهد والباقون في الجنائز من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد إلى آخره 1381 قوله عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود ووزيد وعائشة إن الحرام يمين وعن علي أنه ثلاث قلت روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليم عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا من قال لامرأته هي علي حرام فليست بحرام وعليه كفارة يمين انتهى
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»