تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
وروى ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره والطبراني في معجمه الوسط وقال لم يرفعه إلا سويد بن عبد العزيز ورواه البيهقي وقال رفعه سويد ابن عبد العزيز وليس بالقوي ورواه من حديث محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا كل ما أدي بزكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا قال البيهقي أوليس بمحفوظ والمشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا من حديث سويد بن عبد العزيز حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز) انتهى ثم قال رفعه سويد بن عبد العزيز وغيره يرويه موقوفا قال ابن معين وسويد ضعيف انتهى قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا انتهى وكذلك الشافعي في مسنده حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر فذكره نحوه وعند أبي داود في الزكاة عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) انتهى أخرجه عن ثابت بن عجلان عن عطاء عنها ورواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري 540 قوله عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله عن أرض له باعها فقال أحزر مالك الذي أخذت احفر له تحت فراش امرأتك قال أوليس بكنز قال ما أدي زكاته فليس بكنز
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»