تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في الزكاة أخبرنا ابن جريج عن يعقوب ابن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا له أو مالا بمال عظيم فقال له عمر بن الخطاب أحسن موضع هذا المال فقال أين أضعه يا أمير المؤمنين فقال عمر ضعه تحت مقعد المرأة فقال الرجل وليس بكنز يا أمير المؤمنين فقال أوليس بكنز إذا أديت زكاته انتهى ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزكاة حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلا عن أرض باعها فقال له أحرز مالك واحفر له تحت قراش امرأتك قال يا أمير المؤمنين أوليس بكنز... إلى آخره 541 قوله عن ابن عمر قال ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما لم يؤد زكاته فهو الذي ذكر الله وإن كان على ظهر الأرض قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في الزكاة أخبرنا عبد الله بن عمر العمري به عن نافع عن ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز زاد في لفظ آخر إنما الكنز الذي ذكر الله هو ما لم يؤد زكاته انتهى ورواه الطبري حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن العمري به ورواه البيهقي من حديث ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض وقال هذا هو الصحيح موقوف 542 الحديث العشرون روى سالم بن أبي أجعد قال لما نزلت * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تبا للذهب تبا للفضة)
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»