ابن مريم) انتهى قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وحديث أبي هريرة رواه الحاكم في مستدركه في فضائل عيسى من حديث مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لم يتكلم في المهد إلا أربعة عيسى بن مريم وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن ماشطة فرعون) انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الثعلبي في سورة مريم ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (تكلم في المهد خمسة) فذكر الأربعة وزاد (ولد المرأة التي أحرقت بالأخدود) وهو في مسلم وقال في سورة البروج قال الضحاك الذين تكلموا في المهد ستة فذكر هؤلاء الخمسة وزاد يحيى بن زكريا عليه السلام 627 الحديث الخامس في الحديث نهى أن يأكل الرجل متكيا قلت روي من حديث جابر وابن مسعود وأبي الدرداء فحديث جابر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأطعمة حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أحدنا بشماله وأن يأكل متكيا انتهى وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في معجمه الكبير حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا أبو المعافى الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنبسة عن أبي إسحاق عن الأحوص عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين فأما الصومان فيوم الفطر ويوم الأضحى وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس... إلى أن
(١٦٣)