امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا أصابه منها غير أنه لم يجامعها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ وضوءا حسنا ثم صل) قال فأنزل الله الآية فقال معاذ أهي له خاصة أم للمسلمين عامة قال (بل للمسلمين عامة) ورواه الترمذي كذلك لم يكن فيه وضوءا حسنا ولفظه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي وقال هذا حديث ضعيف أوليس بمتصل السند فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذا ومعاذ مات في خلافة عمر بن الخطاب وعمر قتل وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين انتهى وأبو اليسر هذا قال القرطبي في شرح مسلم اختلف في اسمه فقيل كعب بن عمرو وقيل عمرو بن غزية قلت الأكثر على الأول هكذا سماه الطبراني في معجمه واقتصر الترمذي على أبي اليسر وزاد النسائي ابن عمرو لم يسمياه وهو كذلك كعب بن عمرو في كتب الصحابة وأسماء الرجال والمصنف سماه عمرو بن غزية تبعا للثعلبي فإنه قال في تفسيره نزلت هذه الآية في عمرو بن غزية الأنصاري 621 الحديث الحادي عشر في الحديث بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رقبناه قلت رواه أبو داود في سننه في الصلاة عن عاصم عن حميد عن معاذ ابن جبل قال بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الظان أنه أوليس بخارج ومنا من يقول صلى حتى خرج فقالوا له فقال (أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم) انتهى
(١٥٤)