تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ١ - الصفحة ٣١١
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكة فوا بالحلف فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام انتهى فيلفق لفظ المصنف من هذين الحديثين وروى الترمذي قريبا منه في كتاب السير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام انتهى وقال هذا حديث حسن صحيح انتهى وروى مسلم في صحيحه في آخر كتاب الفضائل عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة انتهى وروى البخاري ومسلم من حديث عاصم الآحول قال قيل لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره وفي لفظ لهما في داري زاد أبو داود مرتين أو ثلاثا انتهى وينظر في الجمع بينهما وكأن المراد نفي التوارث بالحلف كما هو مذهبنا وحديث الصحيحين هذا رواه الشافعي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول به ثم قال قال سفيان فسره العلماء أي آخى بينهم ومن طريق الشافعي رواه البيهقي بلفظه وقال البيهقي في المعرفة قوله عليه السلام لا حلف في الإسلام المراد به نفي التوارث بالحلف كما كان في الجاهلية وذلك حين نزل قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فنسخ التوارث بالحلف
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»