تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
والحديث الثاني لم أجده عن عثمان ولكني وجدته مرفوعا رواه الطبراني في معجمه ثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة غير دلسة ولا مستهزىء بكتاب الله لم يذق العسيلة انتهى وروى الحاكم في كتاب الطلاق من حديث سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 150 الحديث السادس عشر بعد المائة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة قلت رواه أبو داود وابن ماجة في النكاح والترمذي في النكاح من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره سواء قال الترمذي حديث حسن غريب ورواه الحاكم في مستدركه في أول الطلاق وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعبد الرحمن بن أردك من ثقات المدنيين انتهى ورواه البيهقي والدار قطني في سننيهما وفيه كلام استوفيناه في أحاديث الهداية
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»